قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2020م
“طوارئ”
رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (36) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق2020/12/17 م.
2. تمنع الحركة والتنقل والانتقال داخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات في المحافظات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة طيلة المدة المنصوص عليها فيها.
3. يتبع نظام التعليم عن بعد في كافة مدارس المحافظات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (2)
1. تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين باقي محافظات الوطن اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، لغاية يوم الخميس الموافق2020/12/17 م.
2. تمنع الحركة والتنقل والانتقال في كافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من مساء هذا اليوم الموافق2020/12/07 م، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق2020/12/17م.
3. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً في أنحاء الوطن كافة اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/12/13م.
مادة (3)
1. تحظر إقامة الصلاة في دور العبادة كافة اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، حتى يوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
2. يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن حتى صدور تعليمات بخلاف ذلك.
مادة (4)
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار حركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة الطواقم الطبية والصحية المساندة، والمخابز والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية (السوبرماركت) والبقالة، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.
مادة (5)
1. يحظر على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية رفض استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزراة الصحة.
2. على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين فيها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لها.
3. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.
مادة (6)
1. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم، بما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.
2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة موظفي وزارة الصحة، ويفوض وزير المالية بتحديد نسبة طواقم وزارة المالية العاملة في المناطق، والأوقات المسموح فيها العمل.
3. على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في المحافظات المغلقة بموجب أحكام هذا القرار، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ الصحية في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (30%) من العدد الكلي لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، حتى انتهاء يوم خميس الموافق 2020/12/17م.
مادة (7)
يسمح للقطاعات التالية بالعمل وفقاً للآتي:
1. المحاكم النظامية والنيابة العامة وفقاَ لما يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والنائب العام من تعليمات، على أن تكون محصورة لغايات النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، وللنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام الطوارئ والقرارت الصادرة بشأنها فقط.
2. المحامين النظاميين المزاولين فقط، للترافع أمام المحاكم النظامية للغايات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبإبراز بطاقة المزاولة سارية المفعول وإثبات الجلسة أو إثبات تقديم الطلب.
مادة (8)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى:
1. “لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا” المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (/18/68/02م.و/م.أ) لعام 2020م، ولجنة “الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات” المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (/18/68/03م.و/م.أ) لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الاتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.
2. لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.
مادة (9)
1. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.
2. بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية، تغلق لمدة أقضاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
مادة (10)
يُكلف المحافظون وقوى الأمن الفلسطينية بتنفيذ أحكام هذا القرار، كل فيما يخصه، وحسب موقعه ومكانه.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/12/07 ميلادية
الموافق: 22/ربيع الثاني/1442 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2020م
"طوارئ"
رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (36) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق2020/12/17 م.
2. تمنع الحركة والتنقل والانتقال داخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات في المحافظات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة طيلة المدة المنصوص عليها فيها.
3. يتبع نظام التعليم عن بعد في كافة مدارس المحافظات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (2)
1. تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين باقي محافظات الوطن اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، لغاية يوم الخميس الموافق2020/12/17 م.
2. تمنع الحركة والتنقل والانتقال في كافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من مساء هذا اليوم الموافق2020/12/07 م، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق2020/12/17م.
3. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً في أنحاء الوطن كافة اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/12/13م.
مادة (3)
1. تحظر إقامة الصلاة في دور العبادة كافة اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، حتى يوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
2. يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن حتى صدور تعليمات بخلاف ذلك.
مادة (4)
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار حركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة الطواقم الطبية والصحية المساندة، والمخابز والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية (السوبرماركت) والبقالة، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.
مادة (5)
1. يحظر على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية رفض استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزراة الصحة.
2. على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين فيها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لها.
3. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.
مادة (6)
1. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم، بما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.
2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة موظفي وزارة الصحة، ويفوض وزير المالية بتحديد نسبة طواقم وزارة المالية العاملة في المناطق، والأوقات المسموح فيها العمل.
3. على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في المحافظات المغلقة بموجب أحكام هذا القرار، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ الصحية في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (30%) من العدد الكلي لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، حتى انتهاء يوم خميس الموافق 2020/12/17م.
مادة (7)
يسمح للقطاعات التالية بالعمل وفقاً للآتي:
1. المحاكم النظامية والنيابة العامة وفقاَ لما يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والنائب العام من تعليمات، على أن تكون محصورة لغايات النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، وللنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام الطوارئ والقرارت الصادرة بشأنها فقط.
2. المحامين النظاميين المزاولين فقط، للترافع أمام المحاكم النظامية للغايات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبإبراز بطاقة المزاولة سارية المفعول وإثبات الجلسة أو إثبات تقديم الطلب.
مادة (8)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى:
1. "لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (/18/68/02م.و/م.أ) لعام 2020م، ولجنة "الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (/18/68/03م.و/م.أ) لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الاتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.
2. لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.
مادة (9)
1. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.
2. بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية، تغلق لمدة أقضاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
مادة (10)
يُكلف المحافظون وقوى الأمن الفلسطينية بتنفيذ أحكام هذا القرار، كل فيما يخصه، وحسب موقعه ومكانه.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/12/07 ميلادية
الموافق: 22/ربيع الثاني/1442 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.