قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي، بتاريخ: 1999/5/25م،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
مادة (1) الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية
للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2) تعريفات
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزارة المختصة: الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها.
الوزير: وزير الداخلية.
الدائرة: الجهة المختصة التي تنشأ في الوزارة.
الجمعية أو الهيئة: هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
الجمعية أو الهيئة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية عدد أعضائها من الأجانب.
الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة.
الإدماج: توحيد جمعيتين أو هيئتين أو أكثر في جمعية أو هيئة واحدة ذات شخصية معنوية جديدة.
الاتحاد: ائتلاف جمعيتين أو هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة.
النشاط الأهلي: أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.
الفصل الثاني: تسجيل الجمعيات والهيئات
مادة (3) إنشاء دائرة شؤون تسجيل الجمعيات والهيئات
تنشئ الوزارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل الجمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتحتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي:
مادة (4) إجراءات التسجيل
مادة (5) بيانات النظام الأساسي
مع مراعاة أحكام القانون يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
مادة (6) متابعة الجمعيات والهيئات
تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام هذا القانون وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مادة (7) تمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية المعنوية
تتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.
مادة (8) نشر قرار تسجيل الهيئة في الجريدة الرسمية
يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث: حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات
مادة (9) حق تملك الأموال
وفقاً لأحكام القانون:
مادة (10) علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات
تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.
مادة (11) سجلات الجمعية أو الهيئة
تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:
مادة (12) إيداع بيان بالتعديلات والتغييرات
على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه لدى “الدائرة المختصة”، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
مادة (13) التقارير
تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية:
مادة (14) الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي. شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة (15) إقامة الأنشطة
الفصل الرابع: مجلس الإدارة
مادة (16) مجلس الإدارة
مادة (17) مسؤولية مجلس الإدارة
مادة (18) اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
مادة (19) اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة
يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة لأية جمعية أو هيئة وفقاً لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20) حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.
مادة (21) اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (22) تعذر اجتماع مجلس الإدارة
الفصل الخامس: الجمعية العمومية
مادة (23) تشكيلها واختصاصها
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
مادة (24) الاجتماع غير العادي
يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو هيئة طلب دعوتها لاجتماع غير عادي.
مادة (25) نصاب الاجتماعات
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة.
الفصل السادس: الإدماج والاتحاد
مادة (26) اندماج جمعيتين أو أكثر
مادة (27) تكوين اتحاد جمعيات
يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.
مادة (28) الانتساب الى منظمات أو اتحادات خارج الأراضي الفلسطينية
يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.
مادة (29) تطبيق اجراءات القانون على الاتحادات
تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات أو أية جمعيات أو هيئات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه.
الفصل السابع: الشؤون المالية للجمعيات والهيئات
مادة (30) الموازنة
يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية أو الهيئة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.
مادة (31) إيداع الأموال لدى مصرف معتمد
على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
مادة (32) تلقي المساعدات
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها.
مادة (33) جمع التبرعات
للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة المختصة.
الفصل الثامن: الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية
مادة (34) طلب فتح فروع
وفقاً لأحكام القانون:
مادة (35) التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع
على المسؤولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.
مادة (36) تقارير الفروع السنوية
يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.
مادة (37) حلّ الجمعيات
تحل الجمعية في الحالات التالية:
مادة (38) إلغاء تسجيل الجمعيات والهيئات
مادة (39) تعيين مصفي
الفصل التاسع: أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة (40) تطبيق تعليمات التسجيل المهنية
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهنية التي تحددها الوزارات المختصة.
مادة (41) وضع اليد على أموال الجمعيات أو الهيئات
لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مادة (42) توفيق أوضاع
تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام.
مادة (43) إلغاءات
يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (44) اعتماد النماذج
على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (45) التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 2000/01/16 ميلادية. الموافق 9/ شوال/ 1420 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Law No. 1 of 2000 Concerning Charitable Associations and Civil Society Organisations
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Ottoman Associations Law of 29 Ragab 1327 AH in force in the Governorates of the Gaza Strip,
Having reviewed the Law No. 33 of 1966 AD Concerning Charitable Associations and Community Organisations in force in the Governorates of the West Bank,
Having reviewed the draft law submitted by the Council of Ministers, and
Following the approval of the Legislative Council during its session of 25 May, 1999,
I hereby promulgate the following law:
Chapter I.
Article 1
Palestinian citizens shall have the right to exercise social, cultural, professional, and scientific activities in freedom, including the right to establish and manage associations and community organisations pursuant to the provisions of this law.
Article 2: Definitions
In applying the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
Ministry: The Ministry of the Interior.
Competent Ministry: The ministry under the competence of which the activities of an association fall.
Minister: The Minister of the Interior.
Department: The competent department established in the ministry.
Association or Organisation: Any charitable association or civil society organisation with independent juridical personality, established upon the agreement of no fewer than seven (7) persons to achieve legitimate objectives of public concern, without aiming at financial profit-making or other personal benefits for the members.
Foreign Association or Organisation: Any foreign charitable association or civil society organisation, the main headquarters or centre of activities of which is located outside of the Palestinian Territories or the majority of whose employees are not of Palestinian nationality.
General Assembly: The general decision-making body, consisting of the members of an association and being the highest authority in an association or organisation.
Board of Directors: The Board of Directors of the association or organisation.
Merger: Unification of two (2) or more associations or organisations into a single association or organisation with a new juridical personality.
Union: Unification of two (2) or more associations or organisations whereby a single representative body is established, but each association or organisation maintains its independent juridical personality.
Community Activity: Any social, economic, cultural, community, developmental or other activity or service, performed voluntarily or optionally and aiming to enhance the social, health, professional, material, spiritual, artistic, sports, cultural or educational level of the citizens in the society.
Chapter II.
Article 3: Registration of Associations or Organisations
The Ministry shall establish a 'Department for the Registration of Associations and Organisations,' in coordination with the competent ministry. For the purpose of the enforcement of this law, the Department shall keep the following registries:
Article 4: Registration Procedure
Article 5
Taking into consideration the provisions of the law, the bylaws of each association or organisation shall include the following:
Article 6
The competent ministry shall be responsible for following up with the activities of every association or organisation pursuant to the provisions of the law; the ministry shall have the right to follow up on the activities of every association or organisation by virtue of a substantiated written order issued by the competent minister in every case to assure that the funds have been and are being expended for the purposes to which they were assigned pursuant to the provisions of this law and the bylaws of the association or organisation. The association or organisation must assist the ministry in implementing such order to ensure the compliance of the activities thereof with the provisions of this law and the bylaws.
Article 7
Associations and organisations shall be independent juridical bodies, enjoying an independent financial status upon the completion of the registration procedures pursuant to the provisions of this law.
Article 8
The decision of the registration of an association or organisation shall be published in the Official Gazette.
Chapter III. Rights and Obligations of Associations and Organisations
Article 9
Pursuant to the provisions of this law:
Article 10
The relations of associations and organisations with the competent ministries shall be established on the basis of coordination, cooperation, and conformity with the public interest.
Article 11: Records of Associations and Organisations
An association or organisation shall keep at its main headquarters its official financial and administrative records, which shall include all of the following financial transactions, administrative decisions, and data:
Article 12
Every association or organisation shall deposit with the competent department a statement regarding every amendment or change affecting its headquarters, bylaws, objectives, or purposes, and full or partial change in its Board of Directors, within a period not to exceed one (1) month from the date on which the amendment or change takes place.
Article 13
The association or organisation shall submit, at a date no later than four (4) months from the end of the fiscal year, two reports approved by the General Assembly as follows:
Article 14
Associations and organisations shall be exempted from taxes and customs duties on the transferable land and immovable funds necessary for the implementation of their objectives, provided that they are not disposed of within a period of less than five (5) years from the year in which a tax or customs would have otherwise been due, unless the due taxes and customs duties are paid.
Article 15
Chapter IV. The Board of Directors
Article 16
Article 17
Article 18: Competence of the Board of Directors
The Board of Directors shall be responsible for the following:
Article 19
The jurisdiction of the Chairman, the Deputy-Chairman, the Secretary, the Treasurer, and the Board of Directors of each association or organisation shall be determined pursuant to its bylaws and internal regulations in a manner that does not contradict the provisions of this law.
Article 20
No person may hold a position as a member of the Board of Directors and another post in the association or organisation in return for wages.
Article 21
Article 22
Chapter V. The General Assembly
Article 23: Formation and Competence
Without prejudice to the provisions set forth by this law:
Article 24: Extraordinary Meetings
One-third (1/3) of the members of the General Assembly of an association or organisation may call for an extraordinary meeting of the General Assembly.
Article 25
The quorum for the meetings of the General Assembly of the association or organisation shall be obtained with the attendance of the absolute majority of the members. If an absolute majority is not present, the meeting shall be postponed to another session to convene within a period not to exceed fifteen (15) days from the date of the first meeting, in which case the meeting shall convene with those present, provided that their number is not fewer than one-third (1/3) of the members of the association or organisation.
Chapter VI. Union and Merger
Article 26
Article 27
Three (3) or more associations or organisations may form a single union, provided that the participation of every party is voluntary.
Article 28
Any association or organisation may join or be affiliated with any association or organisation outside of the Palestinian territories, provided that the competent party shall be informed.
Article 29
All procedures and provisions set forth in this law regarding the manner and procedures of registration, the basic regulations and related statements, and their articles of association, shall also apply to every union concluded among a group of associations or organisations or any unified associations or organisations established pursuant to its provisions.
Chapter VII. Financial Affairs of Associations or Organisations
Article 30
Every association or organisation shall have an annual budget controlled by a licensed accountant, unless its expenditure is less than the sum of one-thousand (1,000) Jordanian Dinars or the equivalent in legal tender. In every case, the auditor shall submit a report on the financial position of the association or organisation for the past fiscal year to the General Assembly in its annual meeting for its approval and ratification.
Article 31
An association or organisation shall deposit its cash funds under its own name in an accredited bank and inform the competent ministry of the depository party. An association or organisation may not keep in its holdings cash funds that exceed the expenditure of the association for one (1) month.
Article 32
In a manner not contradicting the provisions of this law, associations or organisations may receive unconditional assistance to serve their work.
Article 33
Associations or organisations may collect contributions from the public or by organising parties, charity bazaars, sports competitions, or other means of collecting funds for the social purposes for which it was established, informing the competent ministry thereof.
Chapter VIII. Foreign Charitable Associations and Organisations
Article 34
Pursuant to the provisions of the law:
Article 35
The persons responsible for any of the branches of the foreign association or organisation shall inform the Ministry of Interior of all changes in the data related to the branch they manage within a period not to exceed one (1) month from the date of each such change.
Article 36
Every branch of the foreign association or organisation shall submit to the Ministry an annual report on its activities and the funds that were used to implement these activities.
Article 37: Dissolution of an Association or Organisation
An association or organisation shall be dissolved in the following cases:
Article 38
Article 39
Chapter IX. General and Transitional Provisions
Article 40
In honouring the provisions of this law, it shall be the obligation of associations and organisations to adhere to the instructions of the professional registration determined by the competent ministry, as related to the provision of specialised professional services.
Article 41
It shall be prohibited to confiscate funds of an association or organisation, or close it, or conduct a search in its main and branch offices without an order issued by the competent judicial entity.
Article 42
All associations and organisations registered before the enforcement of the law shall be considered officially registered, provided that they accommodate their business pursuant to the provisions of this law within a period not to exceed nine (9) months from the date of its enforcement; otherwise such associations or organisations shall be deemed in violation of the provisions of the general law.
Article 43
The Ottoman Associations Law of 29 Ragab 1327 AH in force in Palestine and the Law No. 33 of 1966 AD Concerning Charitable Associations and Community Organisations in force in Palestine, as well as all other provisions contradicting the provisions of this law are hereby repealed.
Article 44
The Minister shall issue the bylaws and decisions necessary for the enforcement of the provisions of this law.
Article 45
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force thirty (30) days after the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Gaza on 16 January, 2000 AD, corresponding to 9 Shawwal 1420 AH.
Yasser Arafat
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
Note: This means that a person alters, or helps to alter, the possession of land by sale or otherwise to or for the benefit of the enemy.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.