احدث القوانين

>

الفصل الخامس: الإطار التشريعي للسلطة القضائية

قرار رقم (15) لسنة 1998­

قرار رقم (15) لسنة 1998­

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته،

وعلى نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار الصادر بمقتضى الفقرة أ بند 6 من المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935،

وعلى المادة 8 من نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم (19) لسنة 1959م،

وعلى قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة1966 م،

وعلى قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 والمعمول بها في محافظات الضفة الغربية،

وبناءً على المصلحة العامة،

يقرر مايلي:

مادة (1)

تختص محكمة أمن الدولة دون غيرها بالنظر في كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد رقم 386 و387 و388 و428 حتى 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ونظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار الصادر بمقتضى الفقرة أ الند 6 من المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 والمادة 8 من نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم 19لسنة 1959 والمواد من رقم 63 حتى رقم 68 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966.

مادة (2)

تحال الجرائم المذكورة أعلاه إلى محكمة أمن الدولة بناء على اتهام صادر من النيابة العامة.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع هذه القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في 1998/03/20.

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قرار
عدد النص:15
تاريخ النص:1998-03-20
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1998-06-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:50 - 51

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.